سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
174
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
الأول : أن المراد بهذه الآية حصول العتاب ‹ 406 › على الأسر لغرض أخذ الفداء ، وذلك لا يدلّ على أن أخذ الفدية محرّم مطلقاً . الثاني : أن أبا بكر قال : الأولى أن تأخذ الفداء ليتقوّي العسكر به على الجهاد ، وذلك يدلّ على أنهم إنّما طلبوا ذلك الفداء للتقوّي به علي الدين ، وهذه الآية تدلّ على ذمّ من طلب الفداء لمحض عرض الدنيا ، ولا تعلّق لأحد البابين بالثاني . وهذان الجوابان بعينهما ( 1 ) ، هما الجوابان عن تمسّكهم بقوله : ( لَوْلا كِتابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيم ) . ( 2 ) انتهى . اما آنچه گفته : ونيز اگر چنين مىشد امر به قتل قبطي ، وخريدن طعام ، ومحو رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وامر به تهجد ، همه وحى منزل مىشد . پس جواب هريك از اين [ ها ] به تفصيل قبل از اين گذشت . واما آنچه گفته : ونيز در اين صورت امر به مشورت صحابه كه در آية : ( وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) ( 3 ) وارد است چه معنا داشت ؟ !
--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( بعيناهما ) آمده است . 2 . تفسير رازي 15 / 200 ، والآية المباركة في سورة الأنفال ( 8 ) : 68 . 3 . آل عمران ( 3 ) : 159 .